الفيض الكاشاني
541
الوافي
17799 - 18 التهذيب ، 7 / 91 / 30 / 1 ابن سماعة عن ابن جبلة عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر قال لا حتى يثمر وتأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل » . 17800 - 19 التهذيب ، 7 / 91 / 31 / 1 عنه عن ابن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل قال لا يصلح إلا سنة ولا تشتره حتى يبين صلاحه قال وبلغني أنه قال في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته ؟ فقال « إذا عقد بعد سقوط ورده » . 17801 - 20 التهذيب ، 7 / 92 / 34 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟ قال « إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شيء حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع » . بيان : فاكهة كثيرة يعني من نوع واحد وأما إعادة ذلك فلإفادة عدم الحل قبل إطعام البعض وإن فسر الكثيرة بالمختلفة قيد آخر الحديث بالمواضع المتعددة كما فعله في الإستبصار .